الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٥ - حجة القول بالاستلزام المعنوى
كون فعل احد المباحات مقدمة لترك الحرام حال انتفاء الصارف نفى المباح رأسا، بل انّما يلزم وجوب احدها فى بعض الاحيان و لا ضير فيه.
و اعترض على هذا الجواب بانه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييرى للمباحات دائما لانّ ترك الحرام على ما قرّر يكون له علّتان:
إحداهما- وجود الصارف و الاخرى فعل شيء من الاضداد المباحة فكل منهما يجب بالوجوب التخييرى فيثبت قول الكعبى.
و جوابه: انّ فرض استناد الترك الى الفعل امر غير ممكن، لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته ابدا، و هى مضادّة مع ارادة الحرام فيكون من مقدّمات ارادة الفعل وجود الصارف عن الحرام.
ففعل الضدّ ابدا مسبوق بالصارف الّذى فرض كونه سببا ايضا لترك الحرام فالترك دائما مستند الى الصارف، فيبقى فعل المباح على حالة الاباحة لكونه من المقارنات الاتفاقية المحضة.
لا يقال اذا توقّف الصارف عن الحرام على فعل ضده المباح وجب حينئذ من باب المقدّمة، فيصدق انّ الواجب امّا فعل الضدّ او الصارف، فيكون فعل احد المباحات واجبا بالوجوب التخييرى.
لانّا نقول هذا الفرض غير جائز و الّا لزم الدور، لانّ وجود الصارف عن احد الضدين من مقدّمات وجود فعل الضدّ الآخر، لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته لا محالة، و هذه الارادة باعتبار مضادّتها مع ارادة الحرام موقوفة على عدمها جدّا.
و لا نعنى بالصارف عن الحرام الّا انتفاء ارادته فلو فرض توقّف هذا