الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦٥ - فى بيان المراد من تداخل الاسباب الشرعية
قولك: «اذا زنى فاقتله».
نعم يدل اصل الحكم بوجوب القتل عند الزنا على وجه العموم على وجود سبب واقعى مجامع للزنا.
و اذا قلت: «و اذا ارتد فاقتله» فهو كذلك و حينئذ فلا يعلم كون السبب الواقعى المجامع للزنا شيئا آخر غير الشيء المجامع للارتداد مثلا.
فيجوز ان يكونا شيئا واحدا و يجوز ان يكونا شيئين قابلين للاجتماع فى الوجود، فيرجعان الى حيثيتين تقييديتين يقيد بهما زيد، فيجب قتله لوجهين.
نعم اثبات صحة التخصيص من وجه آخر، و هو ان يقال الجملة الشرطية يدل على ثبوت الجزاء عند الشرط على وجه التسبّب و التفرّع، فمعنى التخصيص فى ذلك المعنى هو:
ان لا يتحقّق فى بعض الافراد خصوص هذا الوجوب المسبّب عن هذا الشرط، لا ان يتحقّق اصل الوجوب.
فمعنى قولنا: «اذا زنى فاقتله الّا اذا كان كذا» هو ان فى صورة كذا ينتفى هذا الوجوب المسبّب عن الزنا فلا ينافى وجوب القتل لسبب آخر.
فحينئذ ما ذكرنا فى الجواب الاوّل عن اصل السؤال عن كيفية استعمال الجملة الشرطية فى الاسباب الّتى لا يتعدّد المسبّب بتعدّدها من انّ ذلك- اى افادة الاستقلال فى التأثير الفعلى- مفيد بحال الامكان، فمعنى قولنا «اذا زنى زيد فاقتله» هو ان الوجوب مستقلا فى صورة الزنا اذا امكن عقلا فاذا لم يمكن عقلا- كما فى صورة تعقيب الزنا لموجب آخر للقتل- فينتفى هذا الوجوب الخاص المتفرع على الزنا و ان لم ينتف اصل الوجوب حيث ثبت