الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦٤ - فى بيان المراد من تداخل الاسباب الشرعية
فى التأثير.
فليس فيما اذا حكم بوحدة المسبّب مع تعدد السبب، منافيا لظاهر السببية، فهذا المعنى غير ممكن فى مثال القتل اذا وقع الزنا عقيب موجب آخر للقتل.
و ان كانت الجملة فى الاستعمال الثانى مستعملة فى الاستقلال و هو معناها الحقيقى فى المثال الاوّل مستعملة فى غير معناها الحقيقى بل فى الوجود عند الوجود لا على وجه السببيّة المستقلة، فنقول هذا المجاز ان كان غير التخصيص فيرده وحدة المعنى المنساق منه و من الاستعمال الثانى.
و ان كان على وجه التخصيص كما فرض فى الجواب المتقدم و هو غير مستقيم، لانّ التأثير على وجه الاستقلال من لوازم المعنى المطابقى للجملة الشرطية و لا معنى للتخصيص فى الملازمات، بل لا بد من نفى الملزوم.
فقولنا: «اذا زنى زيد فاقتله» اذا اريد تخصيصه فمعنى ذلك انه: «لا يجب قتله عند الزنا فى بعض الموارد» لا ان فى بعض الموارد يجب القتل عند الزنا لكن لا لاجل الزنا.
نعم هذا المعنى يقصد فيما اذا اريد تخصيص ما يدلّ على السببيّة بالمطابقة، بان يقال الزنا سبب مستقل للقتل الا فى موضع كذا.
فالاولى رفع اليد عن حديث التخصيص مثل الجمل الشرطية من أدلّة سببية الاسباب.
بل يقال انّها حقيقة فى التأثير الفعلى المستقل كما ينادى بذلك انّ ادوات الشرط لسببية الاوّل و مسببيّة الثانى الّا انّها تستعمل مع القرينة فى مجرّد الوجود عند الوجود من غير دلالة على تأثير السبب بالخصوص، كما فى