الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٩ - فى مفهوم الشرط
الحقيقى، مع انه لو سلم استناد الظهور الى هذه القاعدة العقلية، لكن لا يستفاد من الاطلاق كون الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.
لانّه لو فرضنا تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء، لانّ ثبوته فى جميع الاحوال عند وجود الشرط لا يقيد بشيء اذا فرض كون الشرط احد السببين.
غاية الامران استقلاله فى التاثير لا يتمّ فى جميع الاحوال، اذ من جملتها حال وجود السبب الآخر، فالتقييد انّما هو فى اطلاق الاستقلال، الشرط فى التأثير لا فى وجود الاثر، و من المعلوم انّ الكلام غير مسبوق لبيان الاستقلال فى التأثير على الاطلاق.
و بالجملة ففرق بين قولنا: «ان جاءك زيد وجب اكرامه فى حال كذا» و بين قولنا: «مجيء زيد سبب لوجوب الاكرام الّا فى حال كذا» و التقييد اللازم على تقدير تعدد السبب راجع الى الثانى دون الاوّل و الكلام ان لم يكن دالّا الّا على الاطلاق الاوّل.
فان قلت: قد تقدّم انّ الظاهر من الجملة الشرطية تأثير الشرط فى الجزاء، فاطلاق هذا التأثير ينفى تعدد السبب.
قلت: ظهور التأثير انّما جاء بواسطة الاطلاق، فانّا اذا قلنا: «اذا جاء زيد وجب اكرامه لسبب كذا» لم يلزم الّا تقييد فى اطلاق الجزاء.
فالسببية انّما استفيد من الاطلاق و لم يفرض اطلاق للسببية، حتى يكون الكلام فى قوّة قولنا: «كذا سبب كذا» ليفهم من اطلاقه عدم بدلية مسبب آخر.
هذا كلّه مع انّ من التمكن ان يتعدّد لمسبب واحد نوعى سببان لا