الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٣ - فى مفهوم الشرط
فاذا وقع مورد التخلف فلا بدّ من التزام عدم كون ما فرض علة تامّة، علّة تامّة، فلا بدّ من التصرّف فى المنطوق على وجه يكون العلة التامّة شيئا آخر غير ما يكون المنطوق ظاهرا فى عليّته، و بعبارة اخرى الملازمة بين المنطوق و المفهوم عقلية، فاذا ثبت الانفكاك فى طرف الانتفاء، انكشف عن عدم التلازم بين الجزاء و الشرط على وجه يظهر من المنطوق.
نظير ما يقال انّ كل ما دلّ على جواز ترك المقدّمة فهو انّما يعارض دليل وجوب ذى المقدّمة لا دليل وجوب المقدّمة.
فالتصرف فى المثال الثانى بان يستعمل الجملة الشرطية فى مجرد السببية المشترك بين السبب المعين و السبب على سبيل البدل، فلا مفهوم حينئذ الّا الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة لا مطلقا، الّا انّ له مفهوم مطلق او عامّ يعارضه منطوق الآخر بالعموم من وجه، فمخالفة الظاهر انّما هو فى المنطوق و ليس هنا تقييد او تخصيص فى المفهوم، كما يوهمه اطلاق غير واحد.
نعم يرد عليه ما اشرنا اليه من الاشكال فى احتمال سببية امر ثالث، فانّه حينئذ لا يبقى فى شيء من الشرطين ظهور وضعى فى انتفاء المسبب عند انتفائهما، لانّ سببيّة كل منهما فى الجملة لا ينافى سببية امر ثالث.
اللّهم الّا ان يقال انّ الجملة الشرطية موضوعة لافادة التعليق على وجه. خاص، و هو كونه بحيث يلزم من انتفاء المطلق انتفاء الجزاء.
ثمّ قد يستعمل فى المعلّق على نحو آخر و هو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد انتفاء السبب الآخر.
و هذا المعنى المجازى ظاهر فى افادة الانتفاء عند انتفاء الشرط المقيّد