الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢٤ - فى معنى الحكم الواقعى و الظاهرى
الظاهرى و بالواقعى الثانوى وجه كونه ظاهريا انه الحكم بحسب الظاهر من الطرق، و وجه كونه واقعيا ثانويا انه حكم واقعى تعلق بالموضوع بعد ملاحظة اتصافه بحكم تعلق به القطع او الشك بالمعنى الاعم او ما يرجع [اليهما].
فلا بدّ اولا من ملاحظة حكم لهذا لموضوع، ثم ملاحظة تعلق القطع او الجهل او الاخبار او الفتوى به فاذا صار الموضوع متصفا بكونه مجهول الحكم او مظنونه او مشكوكه او مخبرا به او مفتى به، فالموضوع بهذا الوصف معروض و موضوع لحكم واقعى هو مثلا مدلول قول الشارع «كل مظنون الحكم حكمه كذا» فهذا بالنظر الى حكم اصل الفعل واقعى ثانوى و بالنظر الى الفعل الموصوف بكونه مجهول الحكم حكم واقعى اولى قد يعرض الجهالة او الظن لهذا فيصير حكم مجهول الحكم مجهولا، فهذا الجهل الثانى يحدث موضوعا آخر له، و ذلك الحكم واقعى ثالثى بالنسبة الى اصل الفعل، ثانوى بالنسبة الى الفعل المجهول الحكم اولى بالنسبة الى مجهول الحكم الذى جهل حكمه، فينتهى سلسلة الاحكام مترتبة الى حد لا يمكن ان يعرض للموضوع صفة الجهل بحكمه لاستقلال العقل بحكمه.
ثم ان الحكم الواقعى الثانوى و ما بعده انما يتبع فى المصلحة موضوعه و هو الشيء بوصف الشك فى حكمه او الظن به و ان كان على خلاف مصلحة الواقعى الاولى، فالشيء المظنون الوجوب يتحقق فيه مصلحة وجودية و ان لم يكن فيه واقعا مصلحة وجوبية بل كان فيها مفسدة التحريم لان قضية تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد الكامنة يقتضى عدم الفرق بين الواقعى الاولى و الثانوى.