الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣٩ - الثالث فى حكم المسألتين المرتبطتين
وجوب السورة لم يلتزم بعدم وجوب صلاة الجمعة بل التزم بوجوب الصلاة الخالية عن السورة، و كذا المفتى بمشروعية الوتيرة مع عدم تجويز الاضطجاع فى النافلة اختيارا فانه لو قدر جوازه لم يلتزم بعدم مشروعيتها.
نعم لو فرضنا انه قال بمشروعية صلاة خاصة على وجه الجلوس او خصوص القيام فلا يجوز ان ياتى بها بتقليد من يجوز النافلة مضطجعا مع عدم فتواه بمشروعية اصل هذه النافلة.
و من القسم الاول ما لو قلد المفتى فى تحريم الغناء و قلد فى موضوع الغناء مجتهدا آخر لا يقول بتحريم الغناء فانه غير جائز، لان القائل بتحريم الغناء انما قال بهذا الموضوع بحيث لو فرضنا ان الغناء عنده كان شيئا آخر امكن ان لا يقول بتحريمه، فاذا اجتنب عما هو الموضوع باعتقاد غير التحريم اجتنب عما لم يفت احد بتحريمه.
و الحاصل: ان المفتى انما افتى بتحريم ذلك المعنى الخارجى لا كلما قدر انه مفهوم اللفظ فى متن الواقع مع انه لو فرض تعلق فتواه بمفهوم اللفظ لكن تعين المفهوم ليس بنفسه مما يجوز فيه التقليد حتى يقلد فيه مجتهدا آخر غير من افتى بحكمه، بل التقليد فى مفهوم اللفظ راجع الى التقليد فى الحكم المتعلق به، فلو قلد الغير فى الموضوع لكان قلده فى حكمه و المفروض انه قلد فى الحكم مجتهدا آخر فيلزم تقليد مجتهدين فى حكم.
فان قلت: فى مسئلة صلاة الجمعة كان يفتى القائل بوجوبها بوجوب موضوع خارجى و هو المركب من السورة و الطمأنينة و غيرهما فالفاقد لهما غير واجب عنده و لا عند غيره القائل بتحريم صلاة الجمعة و ايضا فالتقليد