الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨٤ - فى مستند منع الملازمة بين حكم العقل بالحسن و القبح و حكم الشرع بالوجوب و التحريم
راضيا بالعمل به مع مخالفته الواقع، فان إرادة المخالف وجوب عمل القاطع على خلاف ما ادركه فهو تكليف بما لا يطاق و ان اراد عدم رضاء الشارع بالعمل بالعقول الناقصة الغير الواصلة الى الواقع فهو حق إلّا ان هذا لا ينفع بالنسبة الى القاطع.
نعم يثمر فى الحكم بعدم جواز الرجوع الى المقدمات العقلية المحصلة لهذا القطع الملقى كثيرا فى خلاف الواقع، ليكون ما يفسده اكثر مما يصلحه، لكن الانصاف عدم قصور العقل فى العقليات الواضحة القريبة من الضرورة.
و امّا الكلام فى المقام الثانى: اعنى مطابقة الحكم العقلى للحكم الشرعى، ليكون كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فهو موقوف على اثبات حكم العقل اولا و ردّ ما عليه الاشاعرة من نفى التحسين و التقبيح العقليين ثم اثبات مطابقته مع الشرع.
لكن الظاهر ان هذا المطلب مما لا يحتاج الى الاثبات لصيرورته من البديهيات فلا جدوى للتعرض لاثباته، و جعل الضرورى فى معرض النظر و الاستدلال مع ان ما استدلوا به لذلك مما عدى دعوى الضرورة غير خال عن النظر فراجع و تدبر.
نعم يتفرع عليه مسئلة اخرى لا بأس بالتعرض لها [ [١]]
و امّا الاحتمال الاول من احتمالات هذا القول و هو كون الذات مقتضية للحسن او القبح بحيث لا ينافى ضم المانع معه فهو مانع لان عدم المانع جزء من العلة التامة للحسن، فيكون الحسن الفعلى مستندا الى الذات مع عدم
[١]- فى النسخة المخطوطة ثلث الصفحة بياض فى هذا الموضع.