الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥٤ - فائدة ١٩ فى الادلّة العقلية
و الظاهر من صاحب الوافية دخول القسم الرابع فيه حيث قال:
«القسم السابع من الادلّة العقلية التلازم بين الحكمين فانه اذا ثبت تلازم حكمين و تحقق احدهما فانه يدل على تحقق الآخر، و التلازم قد يكون مستفادا من الشرع كتلازم القصر [فى الصلاة] و الافطار [فى الصوم فى السفر] المستفاد من قوله [(عليه السلام)]: «اذا قصّرت افطرت و اذا افطرت قصّرت» [١]. و قد يكون مستفادا من حكم العقل كما يقال ان الامر بالشيء فى وقت معين لا يزيد عليه يستلزم عدم الامر بضده فى ذلك الوقت، و الّا لزم التكليف بما لا يطاق [و هو قبيح عقلا مع قطع النظر عن كونه منصوصا ايضا] و هذا القسم مما يتوقف حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعى انتهى». [٢]
و انت خبير بانه اذا كان ما ذكره من ثبوت القصر فى موضع و ثبوت التلازم بينه و بين الافطار شرعا بقوله: «اذا قصّرت افطرت» و صارت الصغرى
[١]- هذا جزء من حديث ورد فى «الفقيه» و «التهذيب» قال الشيخ ره: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: اذا دخلت بلدا و انت تريد المقام عشرة ايام فأتم الصلاة حين تقدم، و ان اردت دون العشرة فقصر ما بينك و بين شهر فاذا تمّ الشهر فأتم الصلاة: قال: قلت: دخلت بلدا اوّل يوم من شهر رمضان و لست اريد ان اقيم عشرا فقال: قصر و افطر. قلت: فانى مكثت كذلك اقول غدا او بعد غد فافطر الشهر كله و اقصر؟ قال: نعم هما واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت». التهذيب- ج ٣ ص ٢٢٠- الفقيه ج ١ ص ٤٣٧ و فيه اختلاف يسير لفظا.
[٢]- ما بين المعقوفين زيادة فى الوافية، اوردناه من شرح الوافية المخطوط: بشرح السيد صدر الدين القمى.