مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
و ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي- عليه السلام- قال: لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو انّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها [١].
المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟
الظاهر من كلام الشيخين [٢]، و ابن إدريس [٣]، و ابن البراج [٤]، و علي بن بابويه و ولده [٥] وجوبه.
و قال سلّار: و ما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه و ينتفع به بلا تعريف، و ما يزيد على الدرهم يعرّفه [٦]، و هو قول ابن حمزة [٧]. و الوجه الأوّل.
لنا: انّ الأصل عصمة مال الغير.
و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم- عليه السلام- و سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال:
يعرّفها سنة [٨]، الحديث.
و ما رواه محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه
[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩٠ ح ١١٦٦، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أحكام اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٤٨.
[٢] المقنعة: ص ٦٤٧، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤٤.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٠١.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٥٦٧.
[٥] المقنع: ١٢٧.
[٦] المراسم: ص ٢٠٦.
[٧] الوسيلة: ص ٢٧٨.
[٨] قرب الاسناد: باب اللقطة و ما يحل فيها ص ١١٥، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب اللقطة ح ١٣ ج ١٧ ص ٣٥٢.