مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢
الفصل الثامن في الكفالة
مسألة: منع الشيخ في النهاية [١] و المفيد [٢] الكفالة الحالّة،
كما لا يصحّ ضمان مال و لا نفس إلّا بأجل معلوم. و تبعهما ابن حمزة [٣]، و هو الظاهر من كلام سلّار [٤].
و لابن البراج قولان، و سوّغ في المبسوط الحالّة [٥]، و به قال ابن إدريس [٦]، و هو المعتمد.
لنا: الأصل الدالّ على الجواز و عدم الاشتراط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن غيره صحّ،
إلّا أنّه لا يصحّ إلّا بإذن من تكفّل عنه [٧]. و تبعه ابن البراج، و ابن حمزة [٨]، و ابن إدريس [٩] و لم يشترط باقي علمائنا ذلك، و هو المعتمد.
لنا: الأصل.
و لأنّه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن.
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٨.
[٢] المقنعة: ص ٨١٥.
[٣] الوسيلة: ص ٢٨٠.
[٤] المراسم: ص ٢٠٠.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٣٣٧.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧٧.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٣٣٧.
[٨] الوسيلة: ص ٢٨١.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٧٧.