مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١
فان اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر، إلّا أن يذكر المؤجر ذلك [١].
و الأجود أنّ له الفسخ، لتبعيض الصفقة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر صانعا فجني إنسان على ما في يد الصانع تخيّر صاحبه بين تضمين الصانع و يرجع الصانع على الجاني، و بين أن يضمّنه الجاني
و للصانع الرجوع على الجاني، و ليس للجاني الرجوع على الصانع [٢].
و ليس بجيّد، و الوجه اختصاص الضمان بالجاني. نعم لو سلّمه الأجير إلى غيره فجنى عليه كان الحكم ما تقدّم.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر الى العبد و كان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجرة،
و ان كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك [٣].
و الوجه عدم البراءة في الموضعين، لأنّ الأجرة مستحقة للمالك، فلا تبرأ ذمته بدون التسليم إليه، إلّا مع اذن المالك.
[١] المهذب: ج ١ ص ٤٩٦.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٩٨.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٥٠١.