مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
الفصل السابع في القراض
مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،
اختاره الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و الاستبصار [٣].
و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و قد روي أنّه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر [٤].
و الأوّل اختيار ابن الجنيد، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
و الثاني اختيار المفيد [٧]، و سلّار [٨]، و ابن البراج [٩]، و ظاهر قول أبي الصلاح [١٠].
لنا: قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [١١] و قد حصلت، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١٢] و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون
[١] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦٦ المسألة ١٤.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٦٧.
[٣] الاستبصار: ج ٣ ص ١٢٧ ذيل الحديث ٤٥٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٣٧.
[٥] الوسيلة: ص ٢٦٣.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٠٩.
[٧] المقنعة: ص ٦٣٣.
[٨] المراسم: ص ١٨٢
[٩] المهذب: ج ١ ص ٤٦٠.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٤٧.
[١١] النساء: ٢٩.
[١٢] المائدة: ١.