مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩
كتاب الإجارة و توابعها
و فيه فصول:
الأوّل في الإجارة
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقل: من هذا الوقت و أطلق بطلت.
و قال ابن البراج [٣]، و ابن إدريس [٤]: يجوز.
و التحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، و ان كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأوّل [٥].
مسألة: قال في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]: إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح
فاشترط الاتصال بالعقد. و منعه ابن البراج [٨]، و ابن إدريس [٩]، و هو الوجه. و أبو الصلاح [١٠] تابع الشيخ.
لنا: الأصل الجواز.
[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٠.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٦ المسألة ١٣.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٧٣.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٤٦١.
[٥] ز: لا الأوّل.
[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٠.
[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٦ المسألة ١٣.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٤٧٣.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٤٦١.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٤٩.