مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢
لنا: انّ الغرفة انّما تتحقق بالسقف، إذ هو أرضها، و البيت قد يكون بغير سقف، و قد اتفقا على انّ هنا غرفة لصاحبها، و بدون السقف لا غرفة.
و لأنّ تصرّفه فيها دون صاحب السفل.
و قول الشيخ: «بالقرعة للإجماع» ينافي القسمة التي جوّزها في الكتابين.
مسألة: المشهور على انّ قوله: بعني و ملّكني إقرار للمدّعي،
نصّ عليه الشيخ في المبسوط [١]، بخلاف صالحني.
و الوجه عندي انّه إقرار بنفي الملك عنه، أمّا للمدّعي فلا، و لهذا لو عاد و أقرّ به لآخر لم يحكم به للأوّل.
مسألة: قال في المبسوط: ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا [٢].
و الأجود أنّه إضرار به، فانّ ضعيف البصر يتعذّر عليه المشي فيه، فيجب أن يمنع منه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أخرج جناحا الى زقاق غير نافذ لم يجز،
لأنّ أربابه معيّنون، فان صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز، لأنّ في ذلك إفرادا للهواء بالبيع، و ذلك لا يصح [٣].
و الوجه عندي الصحة، و ليس ذلك بيعا على ما تقدّم، بل هو عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره، و قد قوّى الشيخ أيضا استقلاله بنفسه [٤].
مسألة: إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع،
قاله الشيخ في المبسوط [٥].
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩١.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩١.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩٢.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٢٨٩.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩٢.