مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥
عليهما، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]، و ابن إدريس [٣].
و قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل [٤]، لأنّه يأخذ حصة أجره، و قد سبق البحث في باب المزارعة.
مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه
، فإن أقام كلّ بيّنة سمعت بيّنة العامل دون المالك. و به قال في الخلاف [٥]، و هو قول ابن إدريس [٦].
و قال في المبسوط: يقرع بينهما [٧]. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّ العامل خارج و مدّع فالبيّنة بيّنته.
قال الشيخ: و إذا خرجت القرعة قيل: يحلف، و قيل: لا يحلف، و هو الصحيح، و الأوّل أحوط [٨].
و التحقيق: انّ عليه اليمين إن قلنا: بالقرعة.
مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار و الدولاب و الثور الذي يديره [٩].
و قال ابن إدريس: على العامل آلات السقي و ما يتوصّل به إليه من الدلاء و النواضح و البقر [١٠].
و الوجه ما قاله الشيخ، لأنّ هذه أصول أموال فلا يجب على العامل.
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
[١] الخلاف: ج ٣ ص ٤٨٠- ٤٨١ المسألة ١٣.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٠.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠ س ٣.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٤٨٠ المسألة ١٢.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٣.
[٧] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٩.
[٨] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٩.
[٩] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٠.
[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٤٥١.