مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣
قصده، فان لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق [١].
و قال قطب الدين الكيدري: إذا وقّف على عشيرته أو قومه و لم يعيّنهم بصفة عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق. قال: و روي انّه إذا وقّف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه، مع انّه قال عقيب ذلك: إذا وقّف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث [٢].
مسألة: إذا وقّفه على قومه قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث [٣].
و تبعهما ابن البراج [٤]، و ابن حمزة [٥].
و قال أبو الصلاح: يعمل بالمعلوم من قصده، فان لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق [٦].
و قال سلّار: يكون لجماعة أهل لغته [٧]. و لم يخص الذكور بالذكر.
و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته الأدلة القاهرة انّه يكون مصروفا الى الرجال من قبيلته ممّن ينطلق العرف انّه من أهله و عشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة و عرف العادة و فحوى الخطاب. قال الشاعر:
قومي هم قتلوا أميم أخي
فإذا رميت يصيبني سهمي