مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦
الفصل الخامس في الغصب
مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف،
و به قال ابن البراج [١].
و قال الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: عليه أكثر القيم من حين القبض الى وقت التلف.
و قيل: القيمة يوم القبض [٤]، و هو اختياره في المبسوط [٥] أيضا.
و ليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيّبها بل لنقص القيمة السوقية.
و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧] ذهبا الى ما قاله الشيخ. و هو الأشهر.
لنا: انّ الواجب ردّ العين، و الغاصب مخاطب بدفعها الى مالكها، سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا، فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل، و مع
[١] المهذب: ج ١ ص ٤٣٦- ٤٣٧.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٧٣.
[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٤١٥ المسألة ٢٩.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٤٠.
[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٦٠.
[٦] الوسيلة: ص ٢٧٦.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٨١.