مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤
الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية [١].
و عن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و المرأة أيضا [٢].
و في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير [٣].
و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ترك الدين و مثله أعتق المملوك و استسعى [٤].
و عن حفص بن البختري، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيزه [٥].
و عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع [٦].
[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩٧ ح ٧٨٦، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٦ ج ١٣ ص ٣٦٥.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩١ ح ٧٧٠، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الحجر ح ١ ج ١٣ ص ١٤٤.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٤٢- ٢٤٣ ح ٩٤٠، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ج ١٣ ص ٣٦٣.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٦٩ ح ٦٨٨، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢٢- ٤٢٣.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٦٩ ح ٦٨٩، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٢٢.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٨ ح ٨٥٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢٣.