مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠
و عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا- عليه السلام- في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة [١].
و الجواب: ما ذكرناه أولى، لكثرة الأخبار و زيادتها على هذه و موافقتها للأصل و بعدها عن الاضطراب، إذ في رواية السبع أنّها سبع الثلث.
روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه [٢].
قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: الوجه في الجمع حمل الأخبار الأوّلة على الوجوب، و الأخيرة على الاستحباب، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة، و يستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة [٣].
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان:
أحدهما في النهاية: انّه الثمن. قال: و قد روي انّه سهم من عشرة، و الأوّل أكثر في الرواية [٤].
و في الخلاف [٥] و في المبسوط [٦]: انّه السدس، و به قال علي بن بابويه.
و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: انّه الثمن [٧]، و هو قول ابن الجنيد، و الصدوق [٨]،
[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٠٩ ح ٨٢٩، وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٣ ج ١٣ ص ٤٤٧.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٠٩ ح ٨٣١، وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٤ ج ١٣ ص ٤٤٧.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ذيل الحديث ٨٣١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٥٤.
[٥] الخلاف: ج ٤ ص ١٤٠ المسألة ٩.
[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٨.
[٧] المقنعة: ص ٦٧٤.
[٨] المقنع: ص ١٦٣.