مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥
خطأ، فإنّ ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين و قد ذكر هذه المسألة، و قال: لو اقتسما الشريكان فكان بعض المال بأيديهما و بعضه غائبا عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و اختار كلّ واحد منهما نصيبه من الغائب، فقضى أحدهما و لم يقض الآخر، فما قضى من المال بينهما. و كذا قال ابن البراج [١] و هو من المتأخّرين، و أبو الصلاح [٢] أيضا ذكر ذلك، و ابن حمزة [٣].
و ليس عدم الذكر موجبا للبطلان.
و أمّا الروايات فأحدها: مرسلة عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر- عليه السلام- عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب و لم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ [٤].
و الثانية: في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة [٥]، و كذا الثالثة [٦] و الرابعة [٧]. و حمله تخصيص لا دليل عليه.
و قول ابن إدريس و ان كان لا يخلو من قوة لكنّه ليس كما ادّعاه من الغموض.
[١] جواهر الفقه: ص ٧٣ المسألة ٢٧٥.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٤٤.
[٣] الوسيلة: ص ٢٦٣.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٥ ح ٨١٨، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨١٩، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨٢٠، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨٢١، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٨٠.