مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩١
العطب [١].
و قال سلّار: إلّا أن يكون أداوة أو محصورة فلا يأخذهما بل يتركهما [٢].
و قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ ماله قيمة يسيرة كالعصا و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال و أشباه ذلك، و ليس بمحظور [٣].
و المعتمد الكراهة، كما قاله الشيخ.
لنا: الأصل عدم التحريم.
و ما رواه حريز في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه، و قال أبو جعفر- عليه السلام-: ليس لهذا طالب [٤].
احتجّ المانع بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن النعلين و الإداوة و السوط يجده الرجل في الطريق أ ينتفع به؟ قال: لا تمسّه [٥].
و الجواب: انّه محمول على الكراهة، و لأنّ طريق روايتنا أصح.
تذنيب: قال ابن الجنيد: و ما لا مقدار لقيمته كالوتد و العقال و الشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه و يغرمه إذا تلف على صاحبه.
و لم يذكر ذلك غيره من علمائنا، و هو وجه، لأنّه أتلف مال الغير فكان عليه ضمانه.
[١] المقنعة: ص ٦٤٧- ٦٤٨.
[٢] المراسم: ص ٢٠٦.
[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩٣ ح ١١٧٩، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أحكام اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٢.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩٤ ح ١١٨٣، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أحكام اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٣.