مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩
اسمه و حلف سلّمت إليه، أو يقسّم بينهما نصفين [١].
و قال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بيّنة بها لأحدهما. و نقله الشيخ عن الشافعي [٢].
و تردّد الشيخ في المبسوط، فتارة حكم بالإيقاف حتى يصطلحا، و تارة قوّى القرعة [٣].
و ادّعى في الخلاف الإجماع على انّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة [٤].
تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة [٥]،
و هو ظاهر كلام ابن الجنيد.
و قوّى في المبسوط انّه يحلف بيمين لكلّ واحد يمينا، كما لو أنكرهما معا و قال: هي لي و لا حق لأحدهما فيه [٦]. و الوجه الأوّل.
لنا: انّه يحلف على انّه لا يعرف لأيّهما هي، و ذلك حلف لكلّ منهما، بخلاف صورة الإنكار، لأنّه أنكر كلّ واحد منهما، فاذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر.
تذنيب: قوّى في المبسوط إبقاءها في يده [٧].
و يشعر قوله في الخلاف انّها تنتزع [٨].
[١] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ المسألة ١٤ و ١٥.
[٢] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ المسألة ١٥.
[٣] المبسوط: ج ٤ ص ١٤٩- ١٥١.
[٤] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ ذيل المسألة ١٥.
[٥] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ ذيل المسألة ١٤.
[٦] المبسوط: ج ٤ ص ١٤٩.
[٧] المبسوط: ج ٤ ص ١٥١.
[٨] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ المسألة ١٥.