مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض و عشرة دراهم سود على رجل فأقرّ الطالب بأنّه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود و ادّعى المطلوب انّه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين
و حلف على الآخر.
و الوجه انّه يحكم عليه بالدرهمين مع طبق الغريم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ادّعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فان أبي أن يحلف فحلف زيد فقضي له بالعبد،
فجاء خالد فادّعى غصب عمرو إيّاه على العبد لم يستحلف له عمرو، و كان خالد خصما لزيد في العبد. و ليس بجيّد.
و المعتمد انّ له إحلافه، لأنّه لو اعترف لزمه الغرم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقرّ رجل بأنّه قتل عمرا عمدا و انّ آخر بأنّه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- «انّ للولي أن يأخذ بقول العمد،
و رجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل» ثمَّ قال ابن الجنيد: و لو قال قائل: انّ للولي إن أخذ بقول صاحب العمد و رجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل خطأ بديته، و ان أخذ بقول المقرّ بالقتل خطأ و ألزمه الدية كان له أن يرجع على المقرّ بالعمد بنصف الدية، كان وجها.
و أفتى الشيخ في النهاية [١] بما تضمّنته الرواية، و هو المعتمد.
ثمَّ قال ابن الجنيد: و لو قامت بيّنة على رجل بقتله عمدا زيدا فلمّا أريد القود منه حضر رجل و أقرّ بأنّه هو القاتل لزيد عمدا و انّ المشهود عليه برئ و استسلم للقود كان أولياء الدم مخيّرين، فان قتلوا المقرّ لهم لم يكن لهم و لا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه، و ان قتل المشهود عليه لم يكن لهم
[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٣٧٨.