مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
الفصل العاشر في الإقرار
مسألة: إذا أقرّ المحجور عليه للمفلّس قال الشيخ في المبسوط: يصحّ،
سواء كان بعين أو دين [١].
و قال ابن إدريس: الأقوى انّه يقبل بالدين و يشارك المقرّ له الغرماء دون العين، لتعلّق حق الغرماء بها [٢]، و قد سلف.
مسألة: إذا أقرّ بمال كثير قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: يلزمه ثمانون درهما.
و تبعه ابن البراج [٥].
و قال ابن إدريس: يرجع في تفسيره [٦]، و هو الأقوى.
لنا: انّه مجهول فيرجع في تفسيره إليه.
احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، و إلّا لزم الاشتراك، و الأصل عدمه.
و لأنّ المقتضي قوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» [٧] و هو يتحقق هنا.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٥٩.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٩ نقلا بالمعنى.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٦.
[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٩ المسألة ١.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٥٠٠.
[٧] التوبة: ٢٥.