مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨
و حلال له نصف الربح [١]. و تبعه ابن البراج [٢].
و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال:
دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان- الى أن قال:- فدخلت على أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- فاقتصصت عليه قصتي، فقال- عليه السلام-: أمّا فيما بينك و بين اللّٰه فليس عليك ضمان [٣].
و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انّه سئل عن رجل.
أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ [٤].
و قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلّا أنّ الوصية لا تنفذ إلّا
[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٤٢- ١٤٣.
[٢] المهذب: ج ٢ ص ١١٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩١٩، وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٧٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٣٦ ح ٩٢١، وسائل الشيعة: ب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٧٨.