مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢
و المفيد شرط ذلك أيضا، لكن منع من الهبة [١].
و سلّار كالشيخين في الشرائط، إلّا أنّه منع من هبته و وقفه [٢].
و كلام أبي الصلاح مشكل، أنّه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا، و وصية من نقص عنها في المعروف [٣].
و أمّا ابن الجنيد فكلامه أشكل، لأنّه ساوى بين البالغ و بين ابن ثمان سنين في الذكر و سبع سنين في الأنثى.
و الصدوق روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق- عليه السلام- إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [٤].
و روي عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز [٥].
و روي في الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [٦].
و روي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه
[١] المقنعة: ص ٦٦٨.
[٢] المراسم: ص ٢٠٣.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٦٤.
[٤] من لا يحضره الفقه: ج ٤ ص ١٩٦ ح ٥٤٥٠، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ ج ١٣ ص ٤٢٩.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٩٧ ح ٥٤٥١، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢٩.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٩٧ ح ٥٤٥٢، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ج ٢ ج ١٣ ص ٤٢٨.