مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢
البراج [١] ذكروا ذلك، و استدلوا بما رواه أبو جميل، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة: إنّما لك النصل و ليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة: إنّما لك الصندوق و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن- عليه السلام-:
الصندوق بما فيه له [٢].
و عن عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟
قال: هي للذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها متّهما، و ليس للورثة شيء [٣].
و هذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها، و الوجه حينئذ التفصيل، و هو أن نقول: إن وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة يقتضي دخول المتاع و الجفن في الصندوق و السفينة و السيف دخل، و الّا فلا، فلو أوصى للمرتفع عن الإيصاء بالكيس خاصة دخل ما فيه، و لو كان وكيلا له يتصرف في أمواله و بيده مال كثير له فأوصى له بصندوق مقفل تشهد العادة بدخول ما فيه في الإيصاء دخل المال أيضا، و عليه تحمل الروايات.
الثالث: أطلق الشيخ- رحمه اللّٰه- الصندوق و الجراب [٤]، و قيّد المفيد- رحمه
[١] لم نعثر عليه في المهذب و لعله في الكامل.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٦، وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥١.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٢ ح ٨٣٨، وسائل الشيعة: ب ٥٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٢.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٥٥.