مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١
و ابن البراج [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و هو المعتمد.
لنا: ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية [٤].
و مثله في الحسن عن صفوان، عن الرضا- عليه السلام- [٥].
احتج الآخرون بما رواه طلحة بن زيد، عن الباقر- عليه السلام- قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة [٦].
و الجواب: رواياتنا أصح طريقا، و معتضدة بعمل أكثر الأصحاب، فيتعيّن المصير إليها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنّه يستحق ثمانين،
على ما رواه أصحابنا في حدّ الكثير [٧]. و تبعه ابن حمزة [٨]، و لم يفسّر الكثير.
و الظاهر انّ مرادهما ثمانون درهما كالنذر.
و قال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير
[١] جواهر الفقه: ص ١٥٠ المسألة ٥٢٥.
[٢] المراسم: ص ٢٠٤.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٨٧.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ح ٨٣٢، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ ج ١٣ ص ٤٤٩.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ح ٨٣٣، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٤٨.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٤، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٤٩.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ١٣٩ المسألة ٨.
[٨] الوسيلة: ص ٣٧٨.