مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١
عند شروطهم» [١].
و ما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به الى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه [٢].
و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شيء، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال [٣].
و عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال [٤].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فيخرج به، قال: يضمن المال، و الربح بينهما [٥].
احتج الشيخ بأنّ النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك، و لأنّها معاملة فاسدة، لجهالة العوض فيبطل، فيكون الربح لصاحب المال
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٧١ ح ١٥٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٧ ح ٨٢٧، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المضاربة ح ١٠ ج ١٣ ص ١٨٢- ١٨٣.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٧ ح ٨٢٨، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المضاربة ح ٤ ج ١٣ ص ١٨١.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٨ ح ٨٢٩، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المضاربة ح ١ ج ١٣ ص ١٨١.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٩ ح ٨٣٦، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب المضاربة ح ٥ ج ١٣ ص ١٨٦.