مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١
و الجواب: القول بالموجب، فانّا نحمله على الواجد في كلاء و ماء، أو على ما إذا تركه من غير جهد.
مسألة: قال ابن حمزة: و ان ادّعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد و يمين
بعد ما وصفها بالوكاء و الوعاء و الوزن و العدد و الحلية [١].
و هذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع اقامة الشاهدين أو الشاهد و اليمين، و ليس بجيد، فانّ الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد و اليمين و ان لم يصفها كغيرها من الدعاوي.
مسألة: قال في الخلاف: إذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلّا باختياره،
بأن يقول: قد اخترت ملكها لأنّه قد ثبت انّه ملك الغير، و ما قلناه مجمع على تملّكه به، و غيره ليس عليه دليل [٢]. و هذا يشعر باشتراط القول في التملّك.
و قال في المبسوط: إذا عرّفها سنة فان اختار تملّكها ملكها باختياره لا بحلول الحول، و متى شاء حفظها على صاحبها أو يتملّكها فإنّه يكفي في ذلك النيّة و ان لم يتلفّظ، و منهم من قال: لا بدّ من التلفّظ، و الأوّل أصحّ [٣]. و ما قوّاه في المبسوط أولى.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملّكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرّف فيها بعد اختياره كان أحق بها،
و ان كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة، و ان كان زائدا [نظرت] فان كانت غير متميّزة ردّها مع الزيادة، و ان كانت متميّزة ردّ الأصل دون الزيادة، لأنّها حصلت في ملكه، و ان كان ناقصا ردّها و ردّ الأرش [٤].
[١] الوسيلة: ص ٢٧٩.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨٤- ٥٨٥ المسألة ١٠.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.
[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.