سه رسائل فلسفى - الملا صدرا - الصفحة ٩٦
مسأله را در كتب خود ذكر كردهاند؛ محقق خراسانى در كفاية الاصول گويد:
«ثم ان التحقيق أن الاختلاف فى القراءة بما يوجب الاختلاف فى الظهور مثل (يطهرن) بالتشديد و التخفيف، يوجب الاخلال بجواز التمسك و الاستدلال لعدم احراز ما هو القرآن و لم يثبت تواتر القراءات و لا جواز الاستدلال بها و ان نسب الى المشهور تواترها، لكنه مما لا اصل له و انما الثابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهما، كما لا يخفى و لو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها، بعد كون الاصل فى تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية فى خصوص المؤدى، بناء على اعتبارها من باب الطريقية، و التخيير بينها على السببية مع عدم دليل على الترجيح فى غير الروايات من سائر الأمارات، فلا بد من الرجوع حينئذ الى الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات.»
از آنچه كه خاصه از امام نقل كردهاند (نزل القرآن بحرف واحد من عند الواحد) يا (ان القرآن واحد نزل من عند واحد) فهميده مىشود كه در مقام اختلاف دو قرائت مثل (ملك) و (مالك)، يكى از اين دو كلام إلهى است و از آنجايى كه هر دو قرائت حجت است، از باب آنكه امام فرموده است:
«اقرأ كما يقرأ الناس»، در نماز واحد شايد ممكن است (ملك) و (مالك) هر دو قرائت شود، ولى در مواردى مورد اشكال واقع مىشود.
در اين مسأله امورى بايد مورد تحقيق و دقت قرار گيرد، يكى مسأله تواتر قرّاء است؛ بالحرى أولا ان نتكلم فى اصل مسألة تواتر القراءات؛ بعد وارد شويم در حكم دو قرائت مختلف بنا بر قول به تواتر و عدم ثبوت تواتر كه اين مسأله از جهت حكم فرق مىكند.
شهيد ثانى در كتاب روض الجنان و محقق ثانى در جامع المقاصد، بعد از اعتقاد به تواتر اصل قرآن (فى الجملة) مدعى قيام اجماع شدهاند بر تواتر قرائات منقول از قرّاء سبع (نافع، ابو عمرو، كسايى، حمزه، ابن عامر، عاصم و ابن كثير).
از علامه در كتاب تذكره و صدوق و سيد مرتضى و شهيد اوّل در كتاب ذكرى و شيخ طبرسى- قدس اللّه اسرارهم- نيز تواتر قرائات نقل شده است. برخى از فقها قرائات منقول از خلف و ابو جعفر و يعقوب را نيز متواتر دانستهاند.