شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٥٤٦
١٨٨١- و ما جلس إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أحد فيقوم حتى يقوم الذي جلس إليه إلّا أن يستعجله أمر فيستأذن.
١٨٨٢- و من السنة أن يسلم إذا أتاهم، و كذلك إذا قام من عندهم، لما روي أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم، فليست الأولى بأولى من الأخرى.
١٨٨٣- و لا يقم أخاه من مجلسه ثم يجلس هو فيه، لما روي عنه (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه.
- أما الهيثمي فضعفه في مجمع الزوائد [٨/ ١٧٤] بعمران بن خالد الخزاعي، و انظر الحديثين الآتيين برقم: ٢٠٩٩، ٢١٠٠ و التعليق عليهما.
(١٨٨١)- قوله: «حتى يقوم الذي جلس إليه»:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤١٨] من حديث ابن المنتشر، عن أنس قال: ما جلس إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أحد فقام حتى يقوم، و قد روى معناه جماعة عن أنس تقدم مبسوطا برقم ١٥٨٩.
(١٨٨٢)- قوله: «بأولى من الأخرى»:
أخرجه مطولا و مختصرا الإمام أحمد في مسنده [٢/ ٢٨٧، ٣٢، ٤٣٩]، و أبو داود في الأدب برقم ٥٢٠٨، و البخاري في الأدب برقم ١٠٠٧، ١٠٠٨، و الترمذي في الاستئذان برقم ٢٧٠٦، و النسائي في عمل اليوم و الليلة برقم ٣٦٩، ٣٧٠، و الحميدي في مسنده [٢/ ٤٩٠] رقم ١١٦٢، و أبو يعلى في مسنده [١١/ ٤٤٠] رقم ٦٥٦٦، و البيهقي في الآداب برقم ٢٧١، و صححه ابن حبان برقم ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦.
(١٨٨٣)- قوله: «لا يقيمن أحدكم أخاه»:
أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر، و خرجناه في كتاب الاستئذان من المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم ٢٨١٨- فتح المنان.