شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٩١ - فصل ذكر آداب متفرقة
١٧٩٩- و لا يدخل على أحد إلّا بإذن.
١٨٠٠- و من السنة أن يسلّم قبل الدخول.
١٨٠١- و لا ينظر و لا يطّلع إلّا بإذنهم، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية و لا قصاص.
- المفرد برقم ٣٨٨، و الترمذي في صفة القيامة برقم ٢٥٠٧، و ابن ماجه في الفتن، برقم ٤٠٣٢، و ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥٦٤]، و الطيالسي في مسنده برقم ١٨٧٦، و أبو نعيم في الحلية [٧/ ٣٦٥]، و البيهقي في الآداب برقم ٢١٨، و في الشعب [٦/ ٢٦٦] رقم ٨١٠٢، جميعهم من حديث ابن عمر و بعضهم يبهمه و بعضهم يتردد فيه.
(١٧٩٩)- قوله: «و لا يدخل على أحد إلّا بإذن»:
فيه حديث أبي موسى في الاستئذان و السلام، و هو مخرج في الصحيحين، انظر كتابنا: فتح المنان، شرح المسند الجامع لأبي محمد: عبد اللّه بن عبد الرحمن، حديث رقم ٢٧٩٣.
(١٨٠١)- قوله: «من اطلع في دار قوم»:
بهذا اللفظ أخرجه النسائي في القسامة، باب من اقتص و أخذ حقه دون السلطان، و ابن الجارود في المنتقى برقم ٧٩٠، و البيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٣٣٨]، و الطحاوي في المشكل [١/ ٤٠٥]، جميعهم من حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به. و هو في الصحيحين من حديث الأعرج عنه.
أخرجه البخاري في الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، رقم ٦٨٨٨، و في باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له، رقم ٦٩٠٢، و مسلم في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم ٢١٥٨- بلفظ: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.