شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٧٣ - فصل في آداب الطعام و الشراب
١٧٧١- و لا يشرب من إناء فضة أو ذهب، للنهي الوارد فيهما.
١٧٧٢- و لو شرب من إناء له حلقة فضة جاز.
١٧٧٣- و من السنة أن يتنفس ثلاثة أنفاس، .....
- ينفخ في الشراب- لفظ ابن حبان في الإحسان.
و أخرج أبو نعيم في الحلية [٩/ ٣٨] من حديث ابن مهدي، عن ابن المبارك، عن معمر، عن ابن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: نهي عن الشرب من كسر القدح، إسناده جيد.
قال البيهقي في الشعب معللا: نهيه (صلى الله عليه و سلم) عن الشرب من ثلمة القدح لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح، بل يتفرق فيصيب من حواشيها، فيبل ثوب الشارب فيتأذى منه.
(١٧٧١)- قوله: «للنهي الوارد فيهما»:
فمن ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة و ذكر النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تلبسوا الحرير و الديباج فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة، لفظ البخاري في الأشربة.
(١٧٧٢)- قوله: «له حلقة فضة جاز»:
لما أخرجه الشيخان من حديث أنس أن قدح النبي (صلى الله عليه و سلم) كان قد انصدع فسلسله بعضه.
(١٧٧٣)- قوله: «أن يتنفس ثلاثة أنفاس»:
لما أخرجه الشيخان من حديث ثمامة بن عبد اللّه قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، و زعم أن النبي (صلى الله عليه و سلم) كان يتنفس ثلاثا، لفظ البخاري.