الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٩ - ١١ ـ بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالْعُذْرَةِ وَالْقَرْحَةِ
قَالَتْ لَهُ [١] : إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ [٢] عَلَيْهَا ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ ، وَالْيَوْمَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ ، وَيَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذلِكَ ، فَمَا عِلْمُهَا [٣] بِهِ؟
قَالَ : « دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ ، هُوَ [٤] دَمٌ حَارٌّ ، تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً [٥] ، وَدَمُ الْاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ ».
قَالَ : فَالْتَفَتَتْ إِلى مَوْلَاتِهَا ، فَقَالَتْ [٦] : أَتَرَاهُ [٧] كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً. [٨]
١١ ـ بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالْعُذْرَةِ [٩] وَالْقَرْحَةِ [١٠]
٤١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ؛
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « فقالت له ». وفي الوافي : ـ « له ».
[٢] في « بث » : « يختلف ».
[٣] في « ظ ، جن » : « فما عملها ». وفي « بخ » : « فاعلمها » ، كلاهما بدل « فما علمها ».
[٤] في « بث » : « وهو ». وفي « بخ » : ـ « هو ».
[٥] في « غ ، جس » : « خرقة ».
[٦] في « جح » : « قالت ».
[٧] في حاشية « غ » : « أترينه ».
[٨] الكافي ، كتاب النكاح ، باب السحق ، ح ١٠٣٤٠. وفي المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٢ ، عن أحمد بن محمّد ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيها من قوله : « قالت : أخبرني عن اللواتي » وفي كلّها إلى قوله : « ففعلن كما فعل رجالهنّ » ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « ما تقول في المرأة تحيض » الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٦٦٦ ؛ وج ١٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٤٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٨٩ ، من قوله : « ما تقول في المرأة تحيض » إلى قوله : « بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة ».
[٩] « العُذْرَة » : البكارة. قال ابن الأثير : « العذرة : ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٣٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ( عذر ).
[١٠] « القَرْحة » : واحدة القَرْح ، وهي الحبّة تخرج في البدن. وقيل : هو البثر إذا ترامى إلى فساد ، والبثر : الخراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن ، كالدمّل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).