الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٧ - ٥٢ ـ بَابُ عِلَّةِ تَكْبِيرِ الْخَمْسِ عَلَى الْجَنَائِزِ
آخَرِينَ أَرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ » يَعْنِي بِالنِّفَاقِ. [١]
٤٥٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ [٢] ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلّى [٣] عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ [٤] وَانْصَرَفَ ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ [٥] ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ [٦] ، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلّى [٧] عَلَى النَّبِيِّينَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ـ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَانْصَرَفَ ، وَلَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ ». [٨]
٤٥٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٠٣ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٨٣٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ٢٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام ، كان يكبّر على الجنائز خمساً وأربعاً ». والمقنعة ، ص ٢٣٠ ، مرسلاً عن الصادقين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٤٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٤٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ١١٩.
[٢] في « بث ، بف » والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي والعلل : « فتشهّد ».
[٣] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي والعلل : « فصلّى ». وفي الوسائل : « وصلّى ».
[٤] في حاشية « ظ ، بخ » والوسائل : + « الخامسة ».
[٥] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فلمّا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليهالسلام ذكر بعد ذلكالصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها. والأوّل أظهر ».
[٦] في « بف » والوافي : « فتشهّد ».
[٧] في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « فصلّى ».
[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٠٣ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ذيل ح ٩٦ ، عن محمّد بن مهاجر. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٦٦ ، مرسلاً ، وفي الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٤٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٠٢١.