الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٠ - ١٩ ـ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ
ذلِكَ [١]؟ قَالَ : « نَعَمْ [٢] ». [٣]
٣٩٥١ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَعَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ [٤] ». [٥]
٣٩٥٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي [٦] يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ [٧] ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ [٨] حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ [٩] بِالْمَاءِ [١٠] ». [١١]
[١] في « غ » : « يجزيه ذلك » من دون همزة الاستفهام. وفي « جس » والتهذيب : ـ « ذلك ».
[٢] في مرآة العقول : « ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقاً. ويمكن حمله على الضرورة ».
[٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٩٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٠٧٤.
[٤] « الشراك » أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣١١ ( شرك ). وقال الشيخ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ١٨٣ ، في معنى نظير هذا الحديث : « يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح ». وقال العلاّمة الفيض : « وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ ».
[٥] الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٠٧٥.
[٦] في الاستبصار : « الرجل ».
[٧] في « ى » : « بالوضوء ».
[٨] في « بف » : ـ « يجوز ».
[٩] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضاً ».
[١٠] في الوافي : « الماء ».
[١١] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٤٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢٠٢.