الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٣ - ٢٩ ـ بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فِي
نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ ».
وَرُوِيَ [١] : « فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ ». [٢]
٢٩ ـ بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّجُلِ يَغْتَسِلُ [٣] فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَتَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ
٤٠٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟
فَقَالَ [٤] : « تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ، فَتَغْسِلُهُمَا [٥] ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ، ثُمَّ تَصُبُّ [٦] عَلى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَصُبُّ [٧] عَلى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ [٨] ». [٩]
[١] في « جن » : « فروي ».
[٢] الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد. راجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٧٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٥٢٣ و ٤٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٧٥٧ و ٣٧٥٨.
[٣] في « ظ » : « يغسل ».
[٤] في « ى » وحاشية « بث ، بخ » والتهذيب : « قال ».
[٥] في « جس » : « فتغسلها ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « فتغسلهما ».
[٦] هكذا في أكثر النسخ والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى » والمطبوع : + « الماء ».
[٧] هكذا في أكثر النسخ. وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « الماء ».
[٨] في التهذيب : « طهره ». وقال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٢ : « قوله عليهالسلام : فماجرى عليه الماء فقد طهر ، يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان ، أو مع تبعّض الغسل أيضاً بمعنى أنّ كلّ عضو تحقّق غسله ، فهو بحكم الطاهر في جواز المسّ به وإدخاله المسجد ، وغير ذلك من الأحكام ».
[٩] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٠ ، بسند آخر عن صفوان وفضالة ، عن العلاء الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠١٣.