الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٠ - ٢١ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ يَعُودُ ، وَحَدِّ الْيَأْسِ مِنَ الْمَحِيضِ
تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلاَّ مِنْهُ ». [١]
٢١ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ يَعُودُ ، وَحَدِّ الْيَأْسِ [٢] مِنَ الْمَحِيضِ [٣]
٤٢٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ؟
قَالَ : « تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتّى تَطْهُرَ [٤] ». [٥]
٤٢٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ [٦] يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ [٧] حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً ». [٨]
[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ضمن الحديث ، مرسلاً ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٩ ؛ وتفسير القميّ ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٨٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٣٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٣٠٧.
[٢] في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « الإياس ».
[٣] في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جس » : « من الحيض ».
[٤] في مرآة العقول : « وظاهره ترك الصلاة بمجرّد الرؤية ، ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة ».
[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٣٠٣.
[٦] في الوافي : ـ « قد ».
[٧] في « ى » : « من الحيض ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٢٩٦.