الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٨ - ٧٧ ـ بَابُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّفِينَةِ وَلَايُقْدَرُ عَلَى الشَّطِّ أَوْ
يُصَلّى عَلَيْهِ ». [١]
٤٦٢٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ [٢] ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ [٣] :
اغْسِلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْتَى : الْغَرِيقِ ، وَأَكِيلِ السَّبُعِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ ، وَإِلاَّ فَلَا. [٤]
عَلَى الشَّطِّ [٥] أَوْ يُصَابُ وَهُوَ عُرْيَانٌ
٤٦٢٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
بالصبّ ؛ لخوف تناثر جلده عند الدلك. قال في المنتهى : ويصبّ الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المسّ ؛ لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمّم بالتراب ؛ لأنّه في محلّ الضرورة ....
فائدة : قال الشيهد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصبّ الإجزاء بالقراح ؛ لأن المائين الآخرين لايتمّ فائدتهما بدون الدلك غالباً ، وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرّة ؛ لأنّ الأمر لا يدلّ علي التكرار. انتهى. أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره ، لكنّ التمسّك بعدم الفائدة غير تامّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٢٨.
[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٩٧٦ ، بسنده عن أبي الجوزاء الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٣ ، ذيل ح ٢٧٨٢.
[٢] في « بخ » وحاشية « ظ ، بس » والوسائل : « سعيد ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد ، كما روى عنه في بعض الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن سعيد فلم تثبت. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣١.
[٣] في حاشية « بث » : + « قال ».
[٤] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن عليّ بن معبد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٤٦ ، بسنده عن عليّ بن سعيد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ٢٧٧٠.
[٥] « الشطّ » : جانب النهر أو جانب الوادي. المصباح المنير ، ص ٣١٣ ( شطط ).