الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٥ - ١٩ ـ بَابُ تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ
٤٣٥٠ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام لِي [٢] فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ : « إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُورُ ، وَلكِنِ اذْهَبْ ، فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ [٣] ». [٤]
٤٣٥١ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِدِينَارٍ ، وَقَالَ [٥] : « اشْتَرِ بِهذَا حَنُوطاً ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ [٦] ، وَلكِنِ [٧] اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ ».
قَالَ : فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي [٨] بِدِينَارٍ ، وَقَالَ [٩] : « اشْتَرِ [١٠] بِهذَا كَافُوراً ». [١١]
[١] هكذا في « بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ». وفي « ظ ، ى ، بح ، جن » وحاشية « جح » والمطبوع والوسائل : + « عنأبيه ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح ٣٦٩٥ ، فلاحظ.
[٢] في « بس ، جح » والوافي والتهذيب : ـ « لي ».
[٣] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كما يصنع الناس ، أي من الحنوط بالمسك ، قال في المختلف : المشهور أنّه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه. انتهى. وأقول : لعلّ رواية الاستحباب محمولة على التقيّة ، والترك أولى ».
[٤] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٤٠٤ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٣٦٨ ، ح ٦٨٨ ؛ بسندهما عن جعفر بن بشير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٤٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩١٠.
[٥] في « ظ ، ى ، بح ، جح ، جن » : « فقال ».
[٦] في الوافي : « في هذه الأخبار ردّ على العامّة ، حيث يحنّطون ميّتهم بالمسك وغيره ، والغرض من التحنيط حفظ بدن الميّت من الهوامّ وإنّما رائحة الكافور تدفعها عنه ، والحنوط يقال لكلّ طيب يحنّط به الميّت إلاّ أنّ السنّة جرت أن يحنّط بالكافور ، كما ورد عن أهل البيت عليهمالسلام ، وهو طيب معروف ... ».
[٧] في « بث ، بف » : ـ « لكن ».
[٨] في « بف » : « تبعني ».
[٩] في « ظ ، ى ، بس ، جس ، جن » : « فقال ».
[١٠] في « جن » : « تشتر ».
[١١] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٤٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩١١.