الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٤ - ١٩ ـ بَابُ تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ
٤٣٤٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ [١] : قَمِيصٍ لَايُزَرُّ عَلَيْهِ [٢] ، وَإِزَارٍ ، وَخِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ [٣] ، وَبُرْدٍ [٤] يُلَفُّ فِيهِ ، وَعِمَامَةٍ يُعَمَّمُ بِهَا [٥] ، وَيُلْقى فَضْلُهَا عَلى [٦] صَدْرِهِ [٧] ». [٨]
٤٣٤٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْكَافُورُ هُوَ [٩] الْحَنُوطُ [١٠] ». [١١]
ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٥٣.
[١] في الوافي : « لا منافاة بين الخبرين ـ أي السابع والحادي عشر ـ لأنّ في الأوّل إنّما عدّ ما يلفّ به الجسد ، كماصرّح به ، وفي الثاني مجموع ما يكفّن به ».
[٢] « لايُزَرّ عليه » ، أي لا يشدّ أزراره إن كانت له أزرار ، يقال : زررت القميص أزرّه بالضمّ زرّاً ، إذا شددت أزراره. والأزرار : جمع الزِرّ ، وهو الذي يوضع في القميص. وقيل : الزِرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٩ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ( زرر ) ؛ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤.
[٣] « يُعَصَّب بها وسطُه » ، أي يُشَدُّ. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ( عصب ).
[٤] في « بح » : « ويردّ ». و « البُرْد » : ثوب مخطّط. وقد يطلق على غير المخطّط أيضاً. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٨٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( برد ).
[٥] في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب : « يعتمّ بها ».
[٦] في حاشية « جح » : « في ».
[٧] في حاشية « بخ ، جح ، جن » والتهذيب : « وجهه ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٣١٠ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٤٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٨٧٩.
[٩] في « ى » : « فهو ».
[١٠] « الحَنوط » : هو ما يُخلَط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( حنط ). وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « الحديث .... يدلّ على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفعل فلا يجوز بالمسك وغيره ».
[١١] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٤١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٠٧.