الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٣ - ٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ
وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ [١] الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ [٢] ». [٣]
٤١١٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ : أَيَتَيَمَّمُ ، أَوْ [٤] يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : « يَتَيَمُّمُ [٥] أَفْضَلُ ، أَلَاتَرى [٦] أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ [٧] ». [٨]
٤١٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلٍ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ [٩] وَيُصَلِّي بِهِمْ؟
وقال العلاّمة الفيض : « فلا يهريق قطرة ؛ يعني على جسده للاغتسال ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).
[١] في « جس » : « إنّ ».
[٢] في « ظ » : « إلى الله ». وقوله عليهالسلام : « أحبّ إليّ » يشعر بجواز الغسل أيضاً حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضاً ، ولكنّ المشهور عدم الجواز. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨١.
[٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٧ ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٣٩٤٤.
[٤] في « بخ » : + « أ » للاستفهام.
[٥] هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « التيمّم ». وفي « بح ، بف » : « تيمّم ».
[٦] في « بخ » : « ألا يرى ».
[٧] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف ».
[٨] راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٩٤٧.
[٩] في « بف » : ـ « بعضهم ».