الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٥ - ٣٧ ـ بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ
صَدَقُوا [١] ». [٢]
٤٤٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَحَدَ [٣] لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ». [٤]
٤٤٣٧ / ٤. عَلِيٌّ [٥] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى [٦] أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ [٧] ». [٨]
٤٤٣٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً [٩] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ
[١] في الوافي : « لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل ».
[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٤٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣٠٤ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢١٤ ، ح ٨.
[٣] في « بف » : « لحّد ».
[٤] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٧ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٨٩ ، ح ٢٤٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤١.
[٥] في « بح » : « عنه ».
[٦] في « بف » : « ينهى ».
[٧] في مرآة العقول : « لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر ».
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه. الجعفريّات ، ص ٢٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٤٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٣٠١.
[٩] في الوافي : ـ « جميعاً ».