الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٧ - ٢٥ ـ بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ
فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ؟
فَقَالَ : « مِنَ الْجَانِبِ [١] الْأَيْمَنِ ». [٢]
٤٣٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ [٣] : مَاتَ مَيِّتٌ [٤] وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ؟ وَمَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ؟
فَقَالَ [٥] : « يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً ، يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ [٦] وَلِغُسْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ [٧] اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ ». [٨]
[١] في « غ ، بث » : « من جانب ».
[٢] راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤١٦ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٤٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٣٦.
[٣] في « بح » : « لأبي جعفر عليهالسلام » بدل « له ».
[٤] في الوافي : « ميّت مات ».
[٥] في « ظ ، غ ، بث ، جح » : « قال ».
[٦] في « بث » : « عن الجنابة » بدل « عنه لجنابته ».
[٧] الحُرْمة : ما لا يحلّ انتهاكه. قال الطريحي : « وجميع ما كلّف الله به بهذه الصفة ، فمن خالف فقد انتهك الحرمة ومنه حديث غسل الجنب الميّت : يغسّل غسلاً واحداً ؛ لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، أي تكليفان اجتمعا في واحد ». وقال العلاّمة المجلسي : « لعلّ معناه طبيعتان تحقّقتا في ضمن فرد ، فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضاً ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٣٨ ( حرم ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٩.
[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ، بسندهما عن حمّاد. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٦ ، ١٣٨٧ و ١٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، ٦٨٣ و ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٣ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٤١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٨٥٠.