الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٢ - ١٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا ، أَوْ
عَلَيْهَا [١] وَقْتُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ [٢] أَخَّرَتِ الْغُسْلَ [٣] حَتّى يَدْخُلَ [٤] وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، فَإِذَا [٥] طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ [٦] ، فَأَخَّرَتِ [٧] الصَّلَاةَ حَتّى يَدْخُلَ [٨] وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى [٩] ، ثُمَّ رَأَتْ دَماً ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ». [١٠]
٤٢١٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ [١٢] : « أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلى أَنْ
وروى أبوعبيدة [ الحذّاء ] عن أبي عبدالله عليهالسلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ وص ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، بنفس السند عن أبي عبدالله عليهالسلام .
[١] في « جس » : « وهي في ». وفي « جن » : « وقت دخل عليها » كلاهما بدل « وقد دخل عليها ».
[٢] في الاستبصار : « طهرت المرأة في وقت » بدل « رأت المرأة ـ إلى ـ وقت الصلاة ثمّ ».
[٣] في الاستبصار : « الصلاة ».
[٤] هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جح » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٠٨ والاستبصار. وفي « بس ، جس » والمطبوع : « حتّى تدخل ». وفي « ظ ، بف ، جن » يحتمل الأمران.
[٥] في حاشية « بف » والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : « وإذا ».
[٦] في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦١ والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : ـ « وجوب الصلاة ».
[٧] في « بث ، بح ، جح » : « وأخّرت ». وفي « بف » : « تأخّرت » بدل « فأخّرت ».
[٨] في « بف » : « حتّى تدخل ». وفي « جس » : « حتّى تدخل في ». وفي الوافي : « حتّى دخل ».
[٩] في الاستبصار : ـ « كان عليها قضاء ـ إلى ـ وقت صلاة اخرى ».
[١٠] الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٦ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢١١ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٣٦١ ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٣٦٩ ، إلى قوله : « تلك الصلاة التي فرّطت فيها ».
[١١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.
[١٢] في « بس » والتهذيب : ـ « قال ».