الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٧ - ١٧ ـ بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ
فَقَالَ : « مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عليهالسلام [١] إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً ». [٢]
|
|
هذَا دَلِيلٌ عَلى [٣] أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ [٤] مَرَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ [٥] إِذَا وَرَدَ [٦] عَلَيْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلّهِ طَاعَةٌ ، أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا ، وَأَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ. [٧] وَإِنَّ الَّذِي جَاءَ عَنْهُمْ عليهمالسلام أَنَّهُ قَالَ : « الْوُضُوءُ مَرَّتَانِ » إِنَّهُ [٨] هُوَ لِمَنْ [٩] لَمْ يُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَاسْتَزَادَهُ ، فَقَالَ : « مَرَّتَانِ » ثُمَّ قَالَ : « وَمَنْ زَادَ عَلى مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ ».[١٠] وَهُوَ [١١] أَقْصى [١٢] غَايَةِ الْحَدِّ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوءٌ ، وَكَانَ كَمَنْ [١٣] صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَلَوْ لَمْ يُطْلِقْ عليهالسلام فِي الْمَرَّتَيْنِ ، لَكَانَ سَبِيلُهُمَا |
[١] في الفقيه والاستبصار : « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « عليّ عليهالسلام ».
[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٠ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ٢١٢ ، بسندهما عن الكليني. الخصال ، ص ٢٨ ، باب الواحد ، ح ١٠١ ، بسند آخر عن ابن عمر ، وفيه : « ... عن ابن عمر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضّأ مرّة مرّة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨ ، ح ٧٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٤٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١١٤٧.
[٣] في « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جس » : ـ « على ».
[٤] في « غ ، جس » : ـ « مرّة ». (٥) في « جس » : ـ « كان ».
[٦] في « جن » : « إذا أورِدَ ».
[٧] الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٩٢ ، المجلس ٣٩ ، ضمن ح ١٣ ، بسندهما عن أبي جعفر عليهالسلام . الكافي ، نفس الكتاب ، ضمن ح ١٤٩٨٨ ، بسنده عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٢٨١ المجلس ٤٧ ، ضمن ح ١٤ ، بسنده عن أبي جعفر عليهالسلام ، والأخيران في شأن عليّ عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١١٦٦.
[٨] في حاشية « بح ، بخ » : « إنّما ».
[٩] في « ظ ، غ ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : ـ « لمن ». وفي الوسائل : « هو أنّه » بدل « إنّه هو لمن ».
[١٠] التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٠ ، صدر ح ٢١٥ ، بسندهما عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٨٠ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من زاد على مرّتين لم يؤجر ». راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛ والخصال ، ص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ٩ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ٨٣ ؛ وص ٤٧ ، ذيل ح ٩٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨ ؛ وتحف العقول ، ص ٤١٥ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١١٧٠.
[١١] هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ » والمطبوع : « وهذا ». وفي « جس » : « وهي ».
[١٢] في « ظ » : ـ « أقصى ». (١٣) في « ظ ، بث ، بف ، جس » : + « قد ».