الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٨ - ١٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
مسْلِمٍ ، قَالَ :
سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ [١] يَوْمَ [٢] الْجُمُعَةِ [٣] ، وَتَذْكُرُ اللهَ [٤]؟
قَالَ : « أَمَّا الطُّهْرُ ، فَلَا ، وَلكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ [٥] فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرُ اللهَ ». [٦]
٤٢٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ ، وَإِذَا [٧] كَان وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، وَهَلَّلَتْ ، وَكَبَّرَتْ ، وَتَلَتِ الْقُرْآنَ ، وَذَكَرَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». [٨]
٤٢١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ [٩]
هذا ، وقد روى حريز [ بن عبدالله ] عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ولم يثبت توسّط زرارة بين حريز وبين محمّد بن مسلم في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٩ ؛ وص ٤٩٥.
[١] بحذف إحدى التاءين. وفي الوافي : « تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال ».
[٢] في « بخ » : « بيوم ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٤ : « المشهور فيها ـ أي الجمعة ـ الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم لها قولان أظهرهما العدم ».
[٤] في « بخ » : « لله ».
[٥] في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بف ، جح » وحاشية « بث » : « توضّأ ».
[٦] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٧ ؛ وص ٣٤٦ ، ح ٢٣٢٥.
[٧] في « جس » : « وإن ».
[٨] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٢٦.
[٩] في حاشية « بح » : « و ».