الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٢ - ٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ [١] وَصَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ [٢] عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا [٣] مَاءً؟
قَالَ : « نَعَمْ [٤] ». [٥]
٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ [٦]
٤١١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَخَافَ [٧] إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ ، قَالَ : « إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ [٨] مِنْهُ قَطْرَةً ،
[١] في حاشية « ظ » والوسائل ، ح ٣٨٨٥ والتهذيب : « فتيمّم ».
[٢] في الوسائل ، ح ٣٨٧٦ : « سألته » من دون الواو.
[٣] في « جس » : « لم تجد ».
[٤] في مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ : « واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم ... قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة. وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد ». والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين. راجع : ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٦٣.
[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٢٢٥ ، إلى قوله : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ، ح ٤٩٣٧ ؛ وص ٥٨٣ ، ح ٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٨٧٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن تيمّم الحائض » ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٥.
[٦] في « ظ ، بس ، جس » : ـ « ويخاف العطش ».
[٧] في « جن » : « ويخاف ». وفي التهذيب : « يخاف » من دون الواو.
[٨] في « جس » والتهذيب : « فلا يهرق ». يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ.